بالتكبير الأول ، ثم الاستئناف بالإعادة .
( مسألة 30 ) : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن
يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ، ثم
مشى في ركوعه أو بعده ( 1 ) أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين أو
بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان
الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ،
وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن
لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل
أو علو أو نحو ذلك ، نعم لا يضر ( 2 ) البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار
على الأقوى ، إذا صدق معه القدوة ، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه ( 3 )
أيضا ، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي ( 4 ) ، بل له المشي
متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ( 5 ) ترك الاشتغال
شرح
* لا يترك نعم لو كبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من أفعال صلاته رجاء لدرك
فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة يستأنف الصلاة بعد تسليم الإمام بلا
إتمام . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الأحوط الاقتصار في المشي بحال الركوع والقيام . ( الحائري ) .
( 2 ) الظاهر أن هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفردا عن الصف فقط فلا بد
من تحقق جميع شروط الجماعة فيه حتى عدم البعد . ( البروجردي ) .
( 3 ) هذا الاحتياط ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك على الأحوط . ( النائيني ) .
( 5 ) لا يترك للتشكيك في شمول الدليل . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .