تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بالتكبير الأول ، ثم الاستئناف بالإعادة . ( مسألة 30 ) : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ( 1 ) أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك ، نعم لا يضر ( 2 ) البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى ، إذا صدق معه القدوة ، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه ( 3 ) أيضا ، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي ( 4 ) ، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ( 5 ) ترك الاشتغال
شرح
* لا يترك نعم لو كبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من أفعال صلاته رجاء لدرك فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة يستأنف الصلاة بعد تسليم الإمام بلا إتمام . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الأحوط الاقتصار في المشي بحال الركوع والقيام . ( الحائري ) . ( 2 ) الظاهر أن هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفردا عن الصف فقط فلا بد من تحقق جميع شروط الجماعة فيه حتى عدم البعد . ( البروجردي ) . ( 3 ) هذا الاحتياط ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك على الأحوط . ( النائيني ) . ( 5 ) لا يترك للتشكيك في شمول الدليل . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) .