فيصلي من غير استئناف ( 1 ) للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل
الجماعة ، وإن لم يحصل له ركعة .
( مسألة 29 ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة
الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى ( 2 ) وكبر وسجد معه ( 3 ) السجدة
أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ( 4 ) ويستأنف الصلاة ( 5 )
ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ( 6 ) ، ولكن الأحوط ( 7 ) إتمام الأولى
شرح
( 1 ) فيتم صلاته ويعيد على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الأحوط أن ينوي المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته ويكبر لذلك
رجاءا لدرك ثواب الجماعة وأما إذا نوى الصلاة وكبر للافتتاح فلا يترك
الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة . ( البروجردي ) .
( 3 ) مقتضى ما سبق منه من عدم استئناف النية والتكبير جواز الاكتفاء بالنية
والتكبير إن سجد معه السجدة الواحدة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) يعني بعد التسليم بمتابعة الإمام . ( النائيني ) .
( 5 ) الأحوط الإتيان بالتكبيرة الأولى والثانية بقصد القربة المطلقة من دون
احتياج إلى الإعادة . ( الحائري ) .
* الأحوط أن يكبر تكبيرا مرددا بين الافتتاح على تقدير الحاجة والذكر على
تقدير عدمها . ( الحكيم ) .
( 6 ) الأقرب الاكتفاء بهما وعدم وجوب الاستئناف . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى الاكتفاء بذلك كما مر في غير الركعة الأخيرة . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد الاكتفاء . ( الشيرازي ) .
( 7 ) الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط وإن
كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وعدم إبطاله للصلاة
لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .