تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فيصلي من غير استئناف ( 1 ) للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وإن لم يحصل له ركعة . ( مسألة 29 ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى ( 2 ) وكبر وسجد معه ( 3 ) السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ( 4 ) ويستأنف الصلاة ( 5 ) ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ( 6 ) ، ولكن الأحوط ( 7 ) إتمام الأولى
شرح
( 1 ) فيتم صلاته ويعيد على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الأحوط أن ينوي المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته ويكبر لذلك رجاءا لدرك ثواب الجماعة وأما إذا نوى الصلاة وكبر للافتتاح فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة . ( البروجردي ) . ( 3 ) مقتضى ما سبق منه من عدم استئناف النية والتكبير جواز الاكتفاء بالنية والتكبير إن سجد معه السجدة الواحدة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) يعني بعد التسليم بمتابعة الإمام . ( النائيني ) . ( 5 ) الأحوط الإتيان بالتكبيرة الأولى والثانية بقصد القربة المطلقة من دون احتياج إلى الإعادة . ( الحائري ) . * الأحوط أن يكبر تكبيرا مرددا بين الافتتاح على تقدير الحاجة والذكر على تقدير عدمها . ( الحكيم ) . ( 6 ) الأقرب الاكتفاء بهما وعدم وجوب الاستئناف . ( الجواهري ) . * بل الأقوى الاكتفاء بذلك كما مر في غير الركعة الأخيرة . ( كاشف الغطاء ) . * لا يبعد الاكتفاء . ( الشيرازي ) . ( 7 ) الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 137 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي