تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ( 1 ) وكذا لو لم يعلم أنها قرآن ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة لا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معا ( 3 ) على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ( 4 ) ، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة . ( مسألة 13 ) : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير ( 5 ) بأن يقول : غفر
شرح
يا يحيى خذ الكتاب بقوة لم يبطل إذا قصد خطابه بالقرآن أما إذا لم يقصد ذلك أو قصد العدم فمشكل نعم يعتبر قصد القربة فيما يأتي به من القراءة الواجبة فلو قرأ سورة أو آية بعد الحمد ولم يقصد بها القربة بطلت ولكن لا تبطل بها الصلاة مع التدارك كما سبق . ( كاشف الغطاء ) . * مع صدق القرآنية أيضا . ( الحائري ) . ( 1 ) المختصة به لا تبطل مطلقا وإن لم يعلم القارئ . ( الفيروزآبادي ) . * في إبطالها إشكال . ( الحائري ) . ( 2 ) في إطلاقه تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . ( 3 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الجواهري ) . ( 4 ) الظاهر امتناعه كما مر في القراءة . ( الشيرازي ) . ( 5 ) الأقوى مبطلية مطلق مخاطبة غير الله تعالى . ( الإمام الخميني ) .