لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب
واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ( 2 ) ،
فلو قال : سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب : سلام عليكم مثلا ،
بل الأحوط ( 3 ) المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ،
فلا يقول : سلام عليكم في جواب السلام عليكم ، أو في جواب سلام
عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع ( 4 ) ، نعم لو قصد القرآنية ( 5 )
شرح
وجودها مطلقا . ( البروجردي ) .
( 1 ) بل ولو اشتغل حتى فات وقت الرد لم تبطل أيضا على الأقوى . ( كاشف
الغطاء ) .
( 2 ) المماثلة الواجبة هي في تقدم السلام على الظرف لا غير بل لو قدم المسلم
الظرف قدم المجيب السلام على الأقوى وأما قصد القرآنية ينافي رد السلام
المتقوم بالمخاطبة مع المسلم . ( الإمام الخميني ) .
* إذا لم يكن السلام بصيغة عليكم السلام وسيجئ حكمه في المسألة الثامن
عشر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، آل ياسين ، الحكيم ) .
( 4 ) فيجوز الرد بكل واحد من الصيغ وإن سلم بغيرها نعم الأحوط كما في
المسألة التالية عدم الرد بتقديم الظرف وإن سلم المسلم بها . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) كون قصد القرآنية غير مناف للجواب ورد السلام محل تأمل وإشكال
فتسقط الفروع المتفرعة على ذلك . ( الخوانساري ) .
* صدق رد التحية مع قصد القرآنية محل تأمل فالعلاج بذلك في جميع ما يأتي
من الفروع مشكل وكذلك قصد الدعاء . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر أن قصد القرآنية ينافي كونه جوابا وردا للسلام . ( البروجردي ) .
* الأحوط قصد رد التحية دون غيره ، فليلاحظ في جميع فروع السلام .
( الشيراز ي ) .