أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا ( 1 ) في التكلم أو مختارا ، نعم
التكلم سهوا ليس مبطلا ، ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة .
( مسألة 9 ) : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير
المحرم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ( 2 ) ، وأما الدعاء
بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز ، بل هو مبطل ( 3 ) للصلاة
وإن كان جاهلا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا
اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا ( 4 ) ، وإن كان
الأحوط ( 5 ) العربية .
( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 6 ) ، فلو قرأ ما هو مشترك
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مر حكم ما يوجب السجود . ( الجواهري ) .
( 3 ) عدم الإبطال به هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* محل إشكال . ( الإمام الخميني . الخوانساري ) .
* إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* محل تأمل . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* في إبطاله إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 4 ) تقدم الإشكال فيه . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الترك . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك ذلك كما تقدم . ( النائيني ) .
( 6 ) لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى