تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا ( 1 ) في التكلم أو مختارا ، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ، ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة . ( مسألة 9 ) : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ( 2 ) ، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز ، بل هو مبطل ( 3 ) للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا ( 4 ) ، وإن كان الأحوط ( 5 ) العربية . ( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 6 ) ، فلو قرأ ما هو مشترك
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مر حكم ما يوجب السجود . ( الجواهري ) . ( 3 ) عدم الإبطال به هو الأقوى . ( الجواهري ) . * محل إشكال . ( الإمام الخميني . الخوانساري ) . * إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * في إبطاله إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 4 ) تقدم الإشكال فيه . ( آل ياسين ) . * الأحوط الترك . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك ذلك كما تقدم . ( النائيني ) . ( 6 ) لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى