تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الإمام رأسه ، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس ، وإن لم يخرج بعد عن حده ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) ، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه ( 3 ) ، بل بعد دخوله في
شرح
أو التسبيح أو في القنوت فقد أدرك تلك الركعة ولو مع عدم إدراك الركوع لزحام ونحوه سواء كان ذلك في الركعة الأولى من صلاة المأموم أو في سائر ركعاتها ولو بقي المأموم في سجود الركعة الأولى مثلا لزحام أو غيره إلى أن ركع الإمام في الثانية فإن أدركه في ركوعه فقد أدرك تلك الركعة وإلا فقد فاتته وله أن ينفرد أو ينتظر ثالثة الإمام وتكون ثانية له فلا فرق حينئذ بين الركعة الأولى من صلاة المأموم وسائر ركعاتها في شئ من الحكمين . ( النائيني ) . ( 1 ) المعتبر في الصلاة وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل على الأقوى والأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( آل ياسين ) . * وبالجملة يلزم أن يصل المأموم إلى حد الراكع قبل أن يشرع الإمام في الرفع . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) هذا إذا كان أدرك معه القيام قبل الركوع فاتفق تأخره عنه في الركوع وأما إذا لم يدركهما معا كما إذا منعه الزحام بعد سجود الركعة السابقة عن القيام إلى اللاحقة فلم يدرك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع فكونه مدركا لتلك الركعة محل إشكال . ( البروجردي ) . * إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع وإلا ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط عدم سبق الإمام بركوع وسجدتين . ( الفيروزآبادي ) .