تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( مسألة 15 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنه يراعي تكليف الميت ( 1 ) وكذا في أصل وجوب القضاء ( 2 ) فلو كان
شرح
* في صورة نيابة المرأة عن الرجل الأحوط رعاية حاله في الجهر . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بل يراعي تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الإصفهاني ) . * قد تقدم الإشكال في هذه الجهة ، وهكذا في تاليه من الفرع . ( آقا ضياء ) . * بل تكليف نفسه أيضا على الاحتياط الذي مر سابقا وكذا في أصل وجوب القضاء بل لا يكاد يظهر وجه لمراعاة تكليف الميت فيه مع أنه تكليف الولي ( آل ياسين ) . * بل تكليف نفسه كما مر والأحوط رعاية الأحوط منهما وكذا إذا اختلفا في أصل الوجوب لا يبعد فيه عدم وجوبه على كلا التقديرين . ( البروجردي ) . * الأقوى اعتبار تكليف نفسه في أجزاء العبادة وشرائطها وكذا في أصل وجوب القضاء على الميت وعدمه . ( الحائري ) . * بل تكليف نفسه وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * بل يراعى تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الإمام الخميني ) . * بل يراعى تكليف نفسه في المورد وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الخوانساري ) . * مر حكمه . ( الخوئي ) . * بل أحوط القولين وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الشيرازي ) . * بل تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء ولا فرق بين صورة العلم وعدمه . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أنه لا أثر لاجتهاد الميت أو تقليده بعد موته . ( النائيني ) . ( 2 ) ينبغي أن يعد هذا الإلحاق من سهو القلم . ( النائيني ) . * المتبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر . ( الخوئي ) .