( مسألة 15 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه
اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ،
فإنه يراعي تكليف الميت ( 1 ) وكذا في أصل وجوب القضاء ( 2 ) فلو كان
شرح
* في صورة نيابة المرأة عن الرجل الأحوط رعاية حاله في الجهر . ( الخوانساري ) .
( 1 ) بل يراعي تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الإصفهاني ) .
* قد تقدم الإشكال في هذه الجهة ، وهكذا في تاليه من الفرع . ( آقا ضياء ) .
* بل تكليف نفسه أيضا على الاحتياط الذي مر سابقا وكذا في أصل وجوب
القضاء بل لا يكاد يظهر وجه لمراعاة تكليف الميت فيه مع أنه تكليف الولي
( آل ياسين ) .
* بل تكليف نفسه كما مر والأحوط رعاية الأحوط منهما وكذا إذا اختلفا في
أصل الوجوب لا يبعد فيه عدم وجوبه على كلا التقديرين . ( البروجردي ) .
* الأقوى اعتبار تكليف نفسه في أجزاء العبادة وشرائطها وكذا في أصل
وجوب القضاء على الميت وعدمه . ( الحائري ) .
* بل تكليف نفسه وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
* بل يراعى تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الإمام الخميني ) .
* بل يراعى تكليف نفسه في المورد وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الخوانساري ) .
* مر حكمه . ( الخوئي ) .
* بل أحوط القولين وكذا في أصل وجوب القضاء . ( الشيرازي ) .
* بل تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء ولا فرق بين صورة العلم
وعدمه . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم أنه لا أثر لاجتهاد الميت أو تقليده بعد موته . ( النائيني ) .
( 2 ) ينبغي أن يعد هذا الإلحاق من سهو القلم . ( النائيني ) .
* المتبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر . ( الخوئي ) .