تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وجب الاستئجار ( 1 ) من تركته ( 2 ) وكذا لو تبين بطلان ما أتى به . ( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء . ( مسألة 23 ) : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط ( 3 ) . ( مسألة 24 ) : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 4 ) .
شرح
* قد مر الاحتياط فيه وأما إن كان ومات فلا وجه للخروج من تركة الميت . ( الحائري ) . ( 1 ) الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به . ( الإصفهاني ) . * هذا مبني على المتعلق بأصل التركة وقد مر أن الأقوى عدمه نعم يجب إن أوصى به وكان من الثلث أو أمضاه الورثة . ( البروجردي ) . * قد مر عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) . * قد مر أن الأقوى عدم الوجوب ومع الإيصاء يخرج من الثلث . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به فيخرج من الثلث . ( الخوانساري ) . * مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء . ( الخوئي ) . ( 2 ) بناءا على خروج العبادات البدنية من الأصل وقد عرفت منعه . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركة ولا يترك الاحتياط باستيجار كبار الورثة في حصصهم من الثلث . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أول الأمر كما مر . ( البروجردي ) . * أقربه عدم الانتقال . ( الجواهري ) .