وجب الاستئجار ( 1 ) من تركته ( 2 ) وكذا لو تبين بطلان ما أتى به .
( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت
نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء .
( مسألة 23 ) : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى
وأحوط ( 3 ) .
( مسألة 24 ) : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي
الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 4 ) .
شرح
* قد مر الاحتياط فيه وأما إن كان ومات فلا وجه للخروج من تركة الميت .
( الحائري ) .
( 1 ) الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به . ( الإصفهاني ) .
* هذا مبني على المتعلق بأصل التركة وقد مر أن الأقوى عدمه نعم يجب إن
أوصى به وكان من الثلث أو أمضاه الورثة . ( البروجردي ) .
* قد مر عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .
* قد مر أن الأقوى عدم الوجوب ومع الإيصاء يخرج من الثلث . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به فيخرج من الثلث . ( الخوانساري ) .
* مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء . ( الخوئي ) .
( 2 ) بناءا على خروج العبادات البدنية من الأصل وقد عرفت منعه . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركة ولا يترك الاحتياط
باستيجار كبار الورثة في حصصهم من الثلث . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أول الأمر كما مر . ( البروجردي ) .
* أقربه عدم الانتقال . ( الجواهري ) .