الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا .
( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت
اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب ( 1 )
على الولي قضاؤها .
( مسألة 19 ) : الظاهر أنه يكفي ( 2 ) في الوجوب على الولي إخبار الميت
بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب
حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها ( 3 ) .
( مسألة 21 ) : لو لم يكن ولي ( 4 ) أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ، الخوانساري ، الشيرازي ) .
* فيه نظر . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط كما مر . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
* لا يخلو من إشكال نعم هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله . ( الخوانساري ) .
* في كفايته إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) لكن لا ينوي القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت . ( البروجردي ) .
* إذا لم يؤد عنه . ( الحكيم ) .
* لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضي وقتها كما أن الأحوط ترك
تأخيرها عن الوقت . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) قد مر الاحتياط فيه ومع موت الولي لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء
فيخرج من الثلث . ( الگلپايگاني ) .