تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا . ( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب ( 1 ) على الولي قضاؤها . ( مسألة 19 ) : الظاهر أنه يكفي ( 2 ) في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر . ( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها ( 3 ) . ( مسألة 21 ) : لو لم يكن ولي ( 4 ) أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ، الخوانساري ، الشيرازي ) . * فيه نظر . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط كما مر . ( الجواهري ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . * لا يخلو من إشكال نعم هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله . ( الخوانساري ) . * في كفايته إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) لكن لا ينوي القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت . ( البروجردي ) . * إذا لم يؤد عنه . ( الحكيم ) . * لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضي وقتها كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) قد مر الاحتياط فيه ومع موت الولي لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء فيخرج من الثلث . ( الگلپايگاني ) .