تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به ( 1 ) وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه ( 2 ) إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه ( 3 ) . ( مسألة 16 ) : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر ( 4 ) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ( 5 ) وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه ( 6 ) . ( مسألة 17 ) : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو
شرح
( 1 ) مراعاة تكليف نفسه في الموردين هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 2 ) العمل بمقتضى مذهب الولي مطلقا هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 3 ) ويجب على الولي نية النيابة فلا تبرأ ذمته بإهداء الثواب إلى الميت . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) مر عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) هذا تفريع على مختاره . ( البروجردي ) . * تقدم أن الأحوط الوجوب مع عدم العذر . ( الحكيم ) . * قد مر أن الأقوى وجوب القضاء مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . * قد مر أن الأحوط القضاء مطلقا . ( الگلپايگاني ) . * قد مر أن لا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) . * قد مر أن الأقوى هو التعميم . ( الخوانساري ) . * بل يجب عليه على ما مر . ( الخوئي ) . ( 6 ) قد مر تفصيل الكلام فيه فراجع . ( آقا ضياء ) .