مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي
الإتيان به ( 1 ) وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى
مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى
مذهبه ( 2 ) إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت ، فيراعي
حينئذ تكليف نفسه ( 3 ) .
( مسألة 16 ) : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها
فاتت لعذر ( 4 ) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ( 5 )
وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه ( 6 ) .
( مسألة 17 ) : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ،
فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو
شرح
( 1 ) مراعاة تكليف نفسه في الموردين هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 2 ) العمل بمقتضى مذهب الولي مطلقا هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 3 ) ويجب على الولي نية النيابة فلا تبرأ ذمته بإهداء الثواب إلى الميت . ( كاشف
الغطاء ) .
( 4 ) مر عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) هذا تفريع على مختاره . ( البروجردي ) .
* تقدم أن الأحوط الوجوب مع عدم العذر . ( الحكيم ) .
* قد مر أن الأقوى وجوب القضاء مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مر أن الأحوط القضاء مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
* قد مر أن لا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .
* قد مر أن الأقوى هو التعميم . ( الخوانساري ) .
* بل يجب عليه على ما مر . ( الخوئي ) .
( 6 ) قد مر تفصيل الكلام فيه فراجع . ( آقا ضياء ) .