تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ( 1 ) ، والأحوط الكفارة على كل منهما ( 2 ) مع الإفطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه . ( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا ( 3 ) . ( مسألة 11 ) : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت . ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي . ( مسألة 13 ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن بإتمام الآخر . ( الخوئي ) . ( 2 ) بناءا على لزوم الكفارة على القاضي عن الغير يجب على كل منهما مع التقارن ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأخر بلا إشكال وعلى المتقدم أيضا على الأحوط . ( النائيني ) . * بل لا يخلو عن قوة أفطرا دفعة أو على التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شئ عليه . ( كاشف الغطاء ) . * لا يبعد كون وجوبها أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه . ( الخوئي ) . ( 3 ) سقوطه بمجرد الإيصاء لا يخلو عن قوة . ( الإصفهاني ) . * ولو ببركة الحمل على الصحة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار . ( الإمام الخميني ) . * لا يجب على الأقوى . ( الإصفهاني ) . * بل لا يجب الترتيب في القضاء مطلقا إلا في الظهرين والعشاءين ليوم واحد
العروة الوثقى — صفحة 105 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي