قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ( 1 ) ، والأحوط
الكفارة على كل منهما ( 2 ) مع الإفطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء
عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط
الإتيان من الأجير صحيحا ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت .
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي .
( مسألة 13 ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن بإتمام الآخر . ( الخوئي ) .
( 2 ) بناءا على لزوم الكفارة على القاضي عن الغير يجب على كل منهما مع
التقارن ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأخر بلا إشكال وعلى المتقدم
أيضا على الأحوط . ( النائيني ) .
* بل لا يخلو عن قوة أفطرا دفعة أو على التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون
الآخر فلا شئ عليه . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد كون وجوبها أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على
المتأخر لا يخلو من وجه . ( الخوئي ) .
( 3 ) سقوطه بمجرد الإيصاء لا يخلو عن قوة . ( الإصفهاني ) .
* ولو ببركة الحمل على الصحة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار . ( الإمام الخميني ) .
* لا يجب على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يجب الترتيب في القضاء مطلقا إلا في الظهرين والعشاءين ليوم واحد