تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 7 ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور ( 1 ) وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . ( مسألة 9 ) : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما ( 3 ) ويكلف بالكسر [ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد ] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو كان صوما من
شرح
( 1 ) فيه إشكال ويحتمل قويا عدم وجوب القضاء على كل منهما كما في المسألة التالية . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم الوجوب عليهما . ( الحائري ) . * ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال . ( الخوئي ) . * بل يجب عليهما على الأحوط ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) إلا إذا لم يكن ذكور في الورثة فإن الأحوط حينئذ وجوب القضاء عليه لما مر . ( الگلپايگاني ) . * في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يبعد كون الوجوب كفائيا مطلقا . ( الحكيم ) . * الظاهر أن الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه فإن الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي ولازم ذلك كون الوجوب عينيا إذا لم يتعدد الولي وكفائيا إذا تعدد . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 104 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي