( مسألة 7 ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور ( 1 )
وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد
منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
( مسألة 9 ) : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما ( 3 )
ويكلف بالكسر [ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ،
وصوم يوم واحد ] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم
بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو كان صوما من
شرح
( 1 ) فيه إشكال ويحتمل قويا عدم وجوب القضاء على كل منهما كما في المسألة
التالية . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر عدم الوجوب عليهما . ( الحائري ) .
* ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت
أبيه نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال . ( الخوئي ) .
* بل يجب عليهما على الأحوط ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر . ( الشيرازي ) .
( 2 ) إلا إذا لم يكن ذكور في الورثة فإن الأحوط حينئذ وجوب القضاء عليه لما
مر . ( الگلپايگاني ) .
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يبعد كون الوجوب كفائيا مطلقا . ( الحكيم ) .
* الظاهر أن الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه فإن الظاهر وجوب
طبيعي المقضي على طبيعي الولي ولازم ذلك كون الوجوب عينيا إذا لم يتعدد
الولي وكفائيا إذا تعدد . ( الخوئي ) .