( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه
على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين ، لا إعطاء الكفن ، لكنه
أحوط ( 1 ) وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط ( 2 ) صرفه
فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته ( 3 ) حتى يكفنوه من مالهم
إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم .
( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ،
فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم .
فصل
في مستحبات الكفن ( 4 )
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا ،
شرح
فإن أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال ، وإلا قدم حق الجناية . ( الخوئي ) .
* لا يبعد تقدم الكفن على حق الغرماء في الفلس ، وتقدم الرهن على الكفن .
( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن . ( الگلپايگاني ) .
* لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير . ( الإصفهاني ) .
( 1 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 2 ) الأقوى جواز تكفينه من الزكاة بل مطلق تجهيزه . ( الجواهري ) .
( 3 ) إن كانوا مستحقين لها . ( البروجردي ) .
* إذا كانوا فقراء . ( الحكيم ) .
* مع استحقاقهم للزكاة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لما كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء ،