تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين ، لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط ( 1 ) وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط ( 2 ) صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته ( 3 ) حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم . ( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم .
فصل في مستحبات الكفن ( 4 ) وهي أمور : أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا ،
شرح
فإن أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال ، وإلا قدم حق الجناية . ( الخوئي ) . * لا يبعد تقدم الكفن على حق الغرماء في الفلس ، وتقدم الرهن على الكفن . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن . ( الگلپايگاني ) . * لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 2 ) الأقوى جواز تكفينه من الزكاة بل مطلق تجهيزه . ( الجواهري ) . ( 3 ) إن كانوا مستحقين لها . ( البروجردي ) . * إذا كانوا فقراء . ( الحكيم ) . * مع استحقاقهم للزكاة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لما كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء ،
العروة الوثقى — صفحة 73 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي