المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك .
( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير
الزوجة والمملوك مقدما على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من
سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما
يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال والحفار ونحوها
في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع
ذلك فموقوف ( 1 ) على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية
الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ( 2 ) أو وصيته بالثلث من دون تعيين
المصرف كلا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
( مسألة 20 ) : الأحوط الاقتصار ( 3 ) في القدر الواجب على ما هو
أقل قيمة ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء
الكبار في حصتهم ( 4 ) وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان
شرح
* ما على الزوج هو الكفن وغيره على المولى . ( الإمام الخميني ) .
* ما على زوج الحرة ، وأما سائر المؤن فعلى مولاها . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) قد مر عدم التوقف في المقدار المستحب خصوصا المتعارف . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) أي فيما يكون الثلث وافيا به ويحسب منه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن وسائر التجهيزات من
الأصل وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفظ
على عدم الإهانة عليه . ( الإمام الخميني ) .
* وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميت ويخرج من الأصل
وإن كان أغلى قيمة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) إذا كان بحيث يعد خارجا عن المتعارف ، وإلا فلا يحتاج إلى الإمضاء
كما مر . ( الگلپايگاني ) .