مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار
الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل
قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من
أصل التركة ( 1 ) . وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ( 2 ) فلو فرضنا
أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات
أيضا من أصل التركة .
( مسألة 21 ) : إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في
الفلس ( 3 ) وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه ( 4 ) أو تقديم الكفن
إشكال ( 5 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط .
شرح
( 1 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) الظاهر أن الكفن مقدم فيه وإن كان في الأخيرين إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) تقديمه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق
كلماتهم كون حق الكفن مقدما على حق الديان ، وعليه فلا بأس بالتعدي منه
إلى حق الغرماء وحق المرتهن وكذا حق الجناية . ( آقا ضياء ) .
* أقواه تقدم الكفن على حقوق الغرماء في الفلس وتقدم حقي الرهانة
والجناية على الكفن . ( البروجردي ) .
* لا يبعد تقدم الكفن في غير الأخير . ( الحكيم ) .
* الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير ، وأما فيه فمحل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى تقديم الكفن على حق الغرماء وتقديم حقي الرهانة والجناية على
الكفن . ( الخوانساري ) .
* أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحق الرهانة ، وأما في حق الجناية