تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ( 1 ) . وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ( 2 ) فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة . ( مسألة 21 ) : إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس ( 3 ) وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه ( 4 ) أو تقديم الكفن إشكال ( 5 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط .
شرح
( 1 ) محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 3 ) الظاهر أن الكفن مقدم فيه وإن كان في الأخيرين إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) تقديمه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم كون حق الكفن مقدما على حق الديان ، وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق الغرماء وحق المرتهن وكذا حق الجناية . ( آقا ضياء ) . * أقواه تقدم الكفن على حقوق الغرماء في الفلس وتقدم حقي الرهانة والجناية على الكفن . ( البروجردي ) . * لا يبعد تقدم الكفن في غير الأخير . ( الحكيم ) . * الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير ، وأما فيه فمحل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى تقديم الكفن على حق الغرماء وتقديم حقي الرهانة والجناية على الكفن . ( الخوانساري ) . * أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحق الرهانة ، وأما في حق الجناية
العروة الوثقى — صفحة 72 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي