والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه
على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضا المسمى .
الثالث : لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه ، رجلا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما . والأولى أن يكون
طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبرا أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثم
تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ،
ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن .
السادس : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بردا
يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة .
السابع : أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه ( 1 ) بحيث يستر
العورتين ويوضع عليه شئ من الحنوط ( 2 ) وإن خيف خروج شئ من
دبره يجعل فيه شئ من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ،
وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك .
شرح
ثم الأولى بل الأحوط أن ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة والأسماء
المحترمة أن يجتنب من الكتب في محال تكون مظان التنجس والتلويث
وأن يكتب في محال من الكفن لا تكون إهانة عرفا بل معها لا يجوز .
( الإمام الخميني ) .
( 1 ) أي ألييه . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل من الذريرة . ( البروجردي ) .