تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ( 1 ) وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة ، وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء . ( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط ( 2 ) القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا . ( مسألة 16 ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل ، وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ، ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام ، أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل الأحوط العود والإتيان به بقصد القربة المطلقة وإن لم يجب ذلك . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الأحوط عند الإتيان به جالسا سهوا الإتيان به قائما برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .