وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط
ترك العود إليه ( 1 ) وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه
بعد الصلاة ، وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة
جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء .
( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط ( 2 ) القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا
كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في
أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا .
( مسألة 16 ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في
أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل ، وجملتها أنه
يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في
الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها
حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها
حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ، ثم
تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض
بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام ، أي
تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها
إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط العود والإتيان به بقصد القربة المطلقة وإن لم يجب ذلك .
( آل ياسين ) .
( 2 ) الأحوط عند الإتيان به جالسا سهوا الإتيان به قائما برجاء المطلوبية .
( الحكيم ) .