( مسألة 17 ) : صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة .
( مسألة 18 ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين
حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون
على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى
طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال
القيام ، ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة
الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما ،
منضمة حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت
تلقاء وجهه .
فصل
في التعقيب
وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها
من الأفعال الحسنة ( 1 ) ، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه ، ومثل البكاء
لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك . وهو من السنن الأكيدة ومنافعه في
الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : من عقب في صلاته فهو في صلاة ، وفي
خبر : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ، والظاهر
استحبابه بعد النوافل أيضا ، وإن كان بعد الفرائض آكد ، ويعتبر أن يكون
متصلا بالفراغ منها ، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف
بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر
يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا ، كحال الاضطرار ، والمدار
شرح
( 1 ) شموله لمطلق الأفعال الحسنة محل نظر بل منع . ( الشيرازي ) .