تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
( مسألة 17 ) : صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة . ( مسألة 18 ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ، ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما ، منضمة حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه .
فصل في التعقيب وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة ( 1 ) ، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه ، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك . وهو من السنن الأكيدة ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : من عقب في صلاته فهو في صلاة ، وفي خبر : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا ، وإن كان بعد الفرائض آكد ، ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها ، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا ، كحال الاضطرار ، والمدار
شرح
( 1 ) شموله لمطلق الأفعال الحسنة محل نظر بل منع . ( الشيرازي ) .