تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما ، جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا ( 1 ) منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه ( 2 ) وصدره ( 3 ) عند الوضع . ( مسألة 12 ) : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفائية ( 4 ) وسواء كان إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته ( 5 ) . ( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ( 6 ) لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى ( 7 ) . ( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه بل
شرح
( 1 ) يأتي بذلك وبما بعده رجاء . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض . ( الإمام الخميني ) . * هذا في الفرائض دون النوافل . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) في الفرائض . وأما في النوافل فيستحب ذلك . ( الشيرازي ) . ( 4 ) وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار والدعاء . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 613 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي