ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما ، جاعلا باطنهما نحو
السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا ( 1 ) منضمتين مضمومتي
الأصابع إلا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما
الرأس وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه ( 2 ) وصدره ( 3 ) عند الوضع .
( مسألة 12 ) : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو
إخفائية ( 4 ) وسواء كان إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام
صوته ( 5 ) .
( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ( 6 )
لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على
الأقوى ( 7 ) .
( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه بل
شرح
( 1 ) يأتي بذلك وبما بعده رجاء . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض . ( الإمام الخميني ) .
* هذا في الفرائض دون النوافل . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) في الفرائض . وأما في النوافل فيستحب ذلك . ( الشيرازي ) .
( 4 ) وما ورد من أن صلاة النهار عجماء منصرف إلى القراءة ولا يشمل الأذكار
والدعاء . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) بل وإن سمع فإن النهي عن سماع المأموم الإمام منصرف إلى القراءة ولكن
سقوط الجهر في الواجب قد يقتضي سقوطه بالأولوية بالمندوب . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) تكرر منا أن الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .