مخصوص ، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة
وطلب الحاجات ، وأقله سبحان الله خمس مرات ، أو ثلاث مرات ،
أو بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات أو الحمد لله ثلاث مرات ، بل
يجزي سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزي الاقتصار على
الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومثل قوله : " اللهم اغفر لي " ونحو ذلك ،
والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى ، والصلاة على محمد
وآله ، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .
( مسألة 1 ) : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة
على الدعاء كقوله تعالى : " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من
شرح
أما جواز الدعاء فيه بالفارسية فقد أجازه الأستاذ ( قدس سره ) في مسألة 3 وإن كان لا
يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، وزاد
الأخ رضوان الله عليه في تعليقاته فمنع عدم تأدي الوظيفة بغير العربي ، لعموم
مثل قوله ( عليه السلام ) حيث سئل عن القنوت وما يقال فيه : " ما قضى الله على لسانك
ولا أعلم فيه شيئا موقتا " ، وأنت خبير بأن مساق هذه الكلمات هو عدم تعيين
دعاء عربي خاص ، كالفاتحة وتكبيرة الاحرام والتشهد والسلام بل له أن يدعو
بما شاء من كل ذكر ودعاء ، لا بكل لغة أو لسان ، فالمنظور عدم الألفاظ
المخصوصة لا عدم اللغة المخصوصة ، بل يمكن دعوى أن الدعاء بالفارسية
ماح لصورة الصلاة عرفا ، وعلى كل فالاقتصار على العربية إن لم يكن أقوى
فلا ريب أنه أحوط . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه تأمل إلا في مورد التقية . ( الگلپايگاني ) .
* لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) .
* الأحوط أن لا يترك إلا مع الضرورة . ( الشيرازي ) .