تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
مخصوص ، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله سبحان الله خمس مرات ، أو ثلاث مرات ، أو بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات أو الحمد لله ثلاث مرات ، بل يجزي سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومثل قوله : " اللهم اغفر لي " ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى ، والصلاة على محمد وآله ، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات . ( مسألة 1 ) : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من
شرح
أما جواز الدعاء فيه بالفارسية فقد أجازه الأستاذ ( قدس سره ) في مسألة 3 وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، وزاد الأخ رضوان الله عليه في تعليقاته فمنع عدم تأدي الوظيفة بغير العربي ، لعموم مثل قوله ( عليه السلام ) حيث سئل عن القنوت وما يقال فيه : " ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا " ، وأنت خبير بأن مساق هذه الكلمات هو عدم تعيين دعاء عربي خاص ، كالفاتحة وتكبيرة الاحرام والتشهد والسلام بل له أن يدعو بما شاء من كل ذكر ودعاء ، لا بكل لغة أو لسان ، فالمنظور عدم الألفاظ المخصوصة لا عدم اللغة المخصوصة ، بل يمكن دعوى أن الدعاء بالفارسية ماح لصورة الصلاة عرفا ، وعلى كل فالاقتصار على العربية إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط . ( كاشف الغطاء ) . * فيه تأمل إلا في مورد التقية . ( الگلپايگاني ) . * لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) . * الأحوط أن لا يترك إلا مع الضرورة . ( الشيرازي ) .