تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
( مسألة 1 ) : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال فيها . ( مسألة 2 ) : الأحوط ( 1 ) مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ( 2 ) وكذا في القراءة ( 3 ) والأذكار . ( مسألة 3 ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد ( 4 ) نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ( 5 ) فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مرت الإشارة إليه . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في القوة نظر لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة . ( آقا ضياء ) . * الأقوى وجوب التتابع العرفي بمعنى عدم الفصل بما ينافي الوحدة العرفية لكن يختص البطلان به بما إذا تعمده . ( النائيني ) . ( 3 ) مع عدم محو صورة الذكر والقراءة . ( الحائري ) . ( 4 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) في كفاية الرجحان من باب الاحتياط في متعلق النذر تأمل بل منع . ( الجواهري ) . * هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط وإلا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع . ( الخوئي ) . ( 6 ) فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم الإعادة كما عرفت . ( آل ياسين ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * الأحوط إعادة الصلاة . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 606 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي