( مسألة 1 ) : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور
الطوال لا تعد من المحو فلا إشكال فيها .
( مسألة 2 ) : الأحوط ( 1 ) مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا
فصل ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ( 2 )
وكذا في القراءة ( 3 ) والأذكار .
( مسألة 3 ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد ( 4 ) نذره
لرجحانها ولو من باب الاحتياط ( 5 ) فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر
عدم بطلان صلاته ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مرت الإشارة إليه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) في القوة نظر لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه
الصورة . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى وجوب التتابع العرفي بمعنى عدم الفصل بما ينافي الوحدة العرفية
لكن يختص البطلان به بما إذا تعمده . ( النائيني ) .
( 3 ) مع عدم محو صورة الذكر والقراءة . ( الحائري ) .
( 4 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) في كفاية الرجحان من باب الاحتياط في متعلق النذر تأمل بل منع .
( الجواهري ) .
* هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط وإلا فانعقاده فيما إذا تعلق
بالخصوصية محل نظر بل منع . ( الخوئي ) .
( 6 ) فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم الإعادة كما عرفت . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الأحوط إعادة الصلاة . ( الإمام الخميني ) .