تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
فصل في القنوت وهو مستحب : في جميع الفرائض ( 1 ) اليومية ونوافلها ، بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 2 ) ويتأكد في الجهرية من الفرائض ، خصوصا في الصبح والوتر ( 3 ) والجمعة ( 4 ) بل الأحوط عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين ، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان ( 5 ) : مرة قبل الركوع الخامس ( 6 ) ومرة
شرح
( 1 ) تركه في غير صلاة الغداة خلاف الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 2 ) قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها رجاء . ( الإصفهاني ) . * قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) . * الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * قد مر أن الأحوط بإتيانه رجاء . ( الحائري ) . ( 3 ) في ذكر الوتر بعداد الفرائض تسامح كما أن حق التعبير أن يقال يستحب القنوت في كل صلاة ويتأكد في الفرائض خصوصا الجهرية . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) والمغرب . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) ذكر بعض العلماء أن به رواية ولم يثبت فاللازم الإتيان بالأول برجاء المشروعية . ( الحكيم ) . ( 6 ) الأحوط أن لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه . ( الگلپايگاني ) .