فصل
في القنوت
وهو مستحب : في جميع الفرائض ( 1 ) اليومية ونوافلها ، بل جميع
النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 2 ) ويتأكد في الجهرية من
الفرائض ، خصوصا في الصبح والوتر ( 3 ) والجمعة ( 4 ) بل الأحوط عدم
تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض
أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل
الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة
العيدين ، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات
وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان ( 5 ) : مرة قبل الركوع الخامس ( 6 ) ومرة
شرح
( 1 ) تركه في غير صلاة الغداة خلاف الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 2 ) قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها رجاء . ( الإصفهاني ) .
* قد مر أن الأحوط الإتيان به فيها بقصد القربة المطلقة . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
* قد مر أن الأحوط بإتيانه رجاء . ( الحائري ) .
( 3 ) في ذكر الوتر بعداد الفرائض تسامح كما أن حق التعبير أن يقال يستحب
القنوت في كل صلاة ويتأكد في الفرائض خصوصا الجهرية . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) والمغرب . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) ذكر بعض العلماء أن به رواية ولم يثبت فاللازم الإتيان بالأول برجاء
المشروعية . ( الحكيم ) .
( 6 ) الأحوط أن لا يقصد الورود فيه حيث لم يثبت استحبابه . ( الگلپايگاني ) .