تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها ( 1 ) في كل زوج من الركوعات ، وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ( 2 ) وفي الثانية بعده ، ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 3 ) ولا ذكر
شرح
( 1 ) وهو الأقوى وأما استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم . ( الإمام الخميني ) . * بل هو الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * هذا هو الأقوى بل لم يثبت ما ذكره من استحباب قنوتين فيها . ( البروجردي ) . * بل هذا هو الأقوى . ( الشيرازي ) . ( 2 ) وعن المعتبر الميل إلى أنه مخير بين فعله قبل الركوع أو بعده وإن كان الأول أفضل واستحسنه في الروضة لما روي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده والقول به غير بعيد ، ولكن الأحوط عدم تأخيره عمدا نعم لو سها عنه أتى به بعد الركوع . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * لا يخلو من نظر . ( الحكيم ) . * لا يخلو من إشكال فالأحوط عدم تركه . ( الإمام الخميني ) . * لو لم يشترط فيه ذلك لما انحصر في كل صلاة بواحد ، ولما اختص مورده بما قبل الركوع ، ضرورة أن الدعاء فضلا عن مطلق الذكر الذي يجتزى به في القنوت مسنون في كثير من مواضع الصلاة ، ولا يسمى قنوتا ، فتراهم يقولون يستحب في صلاة الآيات خمس قنوتات ولا يقولون بمثله في صلاة الأموات ، فالظاهر أن القنوت في عرف الشارع والمتشرعة عبارة عن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة ، كما فسره به في كنز العرفان ، ويظهر من كثير من الأخبار ، ويشهد له السيرة المستمرة من عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ولهم سلام الله عليهم قنوتات في كتب الأدعية ، كما في مهج الدعوات وغيره ولو كانت القنوتات مطلق الدعاء لم يكن معنى لعقد باب خاص لها ، نعم لا يختص القنوت بدعاء مخصوص .
العروة الوثقى — صفحة 608 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي