قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها ( 1 ) في كل
زوج من الركوعات ، وإلا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل
الركوع ( 2 ) وفي الثانية بعده ، ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 3 ) ولا ذكر
شرح
( 1 ) وهو الأقوى وأما استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم . ( الإمام الخميني ) .
* بل هو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
* هذا هو الأقوى بل لم يثبت ما ذكره من استحباب قنوتين فيها . ( البروجردي ) .
* بل هذا هو الأقوى . ( الشيرازي ) .
( 2 ) وعن المعتبر الميل إلى أنه مخير بين فعله قبل الركوع أو بعده وإن كان الأول
أفضل واستحسنه في الروضة لما روي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع
وإن شئت بعده والقول به غير بعيد ، ولكن الأحوط عدم تأخيره عمدا نعم
لو سها عنه أتى به بعد الركوع . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* لا يخلو من نظر . ( الحكيم ) .
* لا يخلو من إشكال فالأحوط عدم تركه . ( الإمام الخميني ) .
* لو لم يشترط فيه ذلك لما انحصر في كل صلاة بواحد ، ولما اختص مورده بما
قبل الركوع ، ضرورة أن الدعاء فضلا عن مطلق الذكر الذي يجتزى به في
القنوت مسنون في كثير من مواضع الصلاة ، ولا يسمى قنوتا ، فتراهم يقولون
يستحب في صلاة الآيات خمس قنوتات ولا يقولون بمثله في صلاة الأموات ،
فالظاهر أن القنوت في عرف الشارع والمتشرعة عبارة عن رفع اليدين
بالدعاء في الصلاة ، كما فسره به في كنز العرفان ، ويظهر من كثير من الأخبار ،
ويشهد له السيرة المستمرة من عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ولهم سلام الله عليهم قنوتات
في كتب الأدعية ، كما في مهج الدعوات وغيره ولو كانت القنوتات مطلق الدعاء
لم يكن معنى لعقد باب خاص لها ، نعم لا يختص القنوت بدعاء مخصوص .