تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ، بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما ، وأبطل ( 1 ) من جهة لزوم الزيادة ( 2 ) سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ( 3 ) وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن ، كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلا فلا ، نعم
شرح
* بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الحائري ) . ( 1 ) في الأركان والسجدة الواحدة إذا قدمها عمدا وفي غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتبا ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقرب عدم البطلان إذا كانت الزيادة ذكرا أو قرآنا ولا ينبغي ترك الاحتياط في الإعادة . ( الجواهري ) . ( 3 ) مخالفة الترتيب في الأقوال غير معلومة الإبطال مع التدارك كما سبق بيانه . ( كاشف الغطاء ) .