فصل
في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ، بأن
يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو
خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما ، وأبطل ( 1 ) من جهة لزوم الزيادة ( 2 )
سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ( 3 ) وفي الأركان أو غيرها ، وإن
كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن ، كما إذا قدم
السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا
قدم الركوع على القراءة أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد
على السجدتين ، أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم
السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، وحينئذ فإن
أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلا فلا ، نعم
شرح
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الحائري ) .
( 1 ) في الأركان والسجدة الواحدة إذا قدمها عمدا وفي غيرهما فالأحوط إتمام
الصلاة مرتبا ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأقرب عدم البطلان إذا كانت الزيادة ذكرا أو قرآنا ولا ينبغي ترك
الاحتياط في الإعادة . ( الجواهري ) .
( 3 ) مخالفة الترتيب في الأقوال غير معلومة الإبطال مع التدارك كما سبق بيانه .
( كاشف الغطاء ) .