إليها باليد أو غيرها .
( مسألة 4 ) : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ، ووضع
اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
( مسألة 5 ) : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ( 1 ) بأن يقصد
السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك
بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام
يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي السلام
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( النائيني ) .
* الظاهر عدم المانع من قصد التحية على من ذكر . ( الحائري ) .
* الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القصد ولو إجمالا إلى معنى الكلام على
حسب التشريع . ( الحكيم ) .
* وكذا لا يجرده عن التحية بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعا ولو
ارتكازا كما هو المتعارف عند عامة المكلفين . ( الإمام الخميني ) .
* في العبارة نوع غموض ، فإن الخطور بالبال إن كان توجيه الذهن إلى
المأموم أو المأمومين فهذا هو القصد الذي جعل الأحوط عدمه ، وإن كان
خطورا مستقلا غير مرتبط بالسلام والصلاة فلا محل لذكره هنا لو سلمنا تعقل
انفكاكه عن السلام . والتحقيق إن السلام المحلل ذات هذه الألفاظ مجردة عن
كل قيد ، لا بقيد التجرد ، فله أن يقصد ما قصده الشارع أو يقصد الإمام
المأمومين وبالعكس ، ولكل منهما أن يقصد الملكين ، نعم لو قصد تحية
الحاضرين أو الداخلين أو رد سلام مفرد أو جماعة كان للإشكال مجال
والأحوط الترك . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد الجواز إذا قصد به تحية المقصودين بها واقعا . ( الخوئي ) .