تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
إليها باليد أو غيرها . ( مسألة 4 ) : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء . ( مسألة 5 ) : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ( 1 ) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي السلام
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( النائيني ) . * الظاهر عدم المانع من قصد التحية على من ذكر . ( الحائري ) . * الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القصد ولو إجمالا إلى معنى الكلام على حسب التشريع . ( الحكيم ) . * وكذا لا يجرده عن التحية بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعا ولو ارتكازا كما هو المتعارف عند عامة المكلفين . ( الإمام الخميني ) . * في العبارة نوع غموض ، فإن الخطور بالبال إن كان توجيه الذهن إلى المأموم أو المأمومين فهذا هو القصد الذي جعل الأحوط عدمه ، وإن كان خطورا مستقلا غير مرتبط بالسلام والصلاة فلا محل لذكره هنا لو سلمنا تعقل انفكاكه عن السلام . والتحقيق إن السلام المحلل ذات هذه الألفاظ مجردة عن كل قيد ، لا بقيد التجرد ، فله أن يقصد ما قصده الشارع أو يقصد الإمام المأمومين وبالعكس ، ولكل منهما أن يقصد الملكين ، نعم لو قصد تحية الحاضرين أو الداخلين أو رد سلام مفرد أو جماعة كان للإشكال مجال والأحوط الترك . ( كاشف الغطاء ) . * لا يبعد الجواز إذا قصد به تحية المقصودين بها واقعا . ( الخوئي ) .