علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة .
( مسألة 6 ) : يستحب للمنفرد ( 1 ) والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى
يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ،
وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره
بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره ، ويحتمل
استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات .
( مسألة 7 ) : قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل
الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإن كان قبل السلام
أو في أثنائه ( 2 ) فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه
تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ( 3 ) ففيه
إشكال . وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في
الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني
أيضا جزء فيصدق ( 4 ) دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة
الصلاة ( 5 ) مع ذلك .
شرح
( 1 ) الأولى الإتيان بالكيفية المذكورة رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* هذا التفصيل لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيه إشكال بل الأحوط قصر الحكم بالصحة على ما إذا دخل عليه الوقت
قبل الفراغ من التشهد الواجب كما مر . ( آل ياسين ) .
( 3 ) الأقوى وجوب الإعادة إذا دخل عليه الوقت وهو في أثناء السلام المخرج .
( الجواهري ) .
( 4 ) هذا غير مسلم لاحتمال كونه واجبا خارجيا كما ذهب إليه بعض العلماء فلا
يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .