تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة . ( مسألة 6 ) : يستحب للمنفرد ( 1 ) والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات . ( مسألة 7 ) : قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ( 2 ) فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ( 3 ) ففيه إشكال . وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق ( 4 ) دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة ( 5 ) مع ذلك .
شرح
( 1 ) الأولى الإتيان بالكيفية المذكورة رجاء . ( الإمام الخميني ) . * هذا التفصيل لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيه إشكال بل الأحوط قصر الحكم بالصحة على ما إذا دخل عليه الوقت قبل الفراغ من التشهد الواجب كما مر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الأقوى وجوب الإعادة إذا دخل عليه الوقت وهو في أثناء السلام المخرج . ( الجواهري ) . ( 4 ) هذا غير مسلم لاحتمال كونه واجبا خارجيا كما ذهب إليه بعض العلماء فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .