فيكون ( 1 ) الحدث خارج الصلاة .
( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه ( 2 ) نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج
قهرا ، وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل
لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
( مسألة 3 ) : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد وقبله يجب
متابعة الملقن إن كان ، وإلا اكتفى بالترجمة ( 3 ) وإن عجز فبالقلب ينويه
مع الإشارة باليد على الأحوط . والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير
شرح
( 1 ) كيف يكون الحدث خارج الصلاة مع انحصار المخرج والمحلل بنفس
السلام دون نسيانه أي أثر يمكن أن يدعى ترتبه على خطأ المصلي فيما
اعتقده من خروجه من الصلاة ، وبما ذا يجمع بين هذه الدعوى وما التزم به من
وجوب سجود السهو عليه لو تكلم عند نسيانه . ( النائيني ) .
( 2 ) لأن الإخراج من آثاره الشرعية لا من عناوينه القصدية ، ولو اعتبرنا فيه
النية فيكفي القصد الاجمالي الارتكازي الباعث على ايجاد جميع الأجزاء
تدريجا ، ولا يلزم قصد كل واحد مستقلا . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* وجوب الترجمة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .