تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
فيكون ( 1 ) الحدث خارج الصلاة . ( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه ( 2 ) نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا ، وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . ( مسألة 3 ) : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد وقبله يجب متابعة الملقن إن كان ، وإلا اكتفى بالترجمة ( 3 ) وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط . والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير
شرح
( 1 ) كيف يكون الحدث خارج الصلاة مع انحصار المخرج والمحلل بنفس السلام دون نسيانه أي أثر يمكن أن يدعى ترتبه على خطأ المصلي فيما اعتقده من خروجه من الصلاة ، وبما ذا يجمع بين هذه الدعوى وما التزم به من وجوب سجود السهو عليه لو تكلم عند نسيانه . ( النائيني ) . ( 2 ) لأن الإخراج من آثاره الشرعية لا من عناوينه القصدية ، ولو اعتبرنا فيه النية فيكفي القصد الاجمالي الارتكازي الباعث على ايجاد جميع الأجزاء تدريجا ، ولا يلزم قصد كل واحد مستقلا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * وجوب الترجمة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .