تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : سلام عليكم بحذف الألف واللام . ( مسألة 1 ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه ( 1 ) بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ( 2 ) والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق ، لأن المفروض ( 3 ) أنه ترك نسيانا جزء غير ركني ،
شرح
( 1 ) وفوات الموالاة وأما قبلها فقد تقدم الاحتياط في الإعادة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) قد مر الاشكال في ذلك والفرق المزبور بين الصورتين لا يخلو من النظر . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى فيه البطلان لعين ما ذكرنا سابقا . ( آقا ضياء ) . * بل تبطل كما مر . ( آل ياسين ) . * قد مر الاحتياط . ( الحائري ) . * بل تبطل كما تقدم . ( الحكيم ) . * لكن مر الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط هو البطلان في الصورتين . ( الخوانساري ) . * الأحوط البطلان . ( الفيروزآبادي ) . * قد مر الاشكال قبل فوات الموالاة وفي الفرق نظر . ( الگلپايگاني ) . * بل تبطل مطلقا كما تقدم . ( النائيني ) . ( 3 ) يريد بذلك أن شمول حديث لا تعاد بالإضافة إلى السلام المنسي يخرج الحدث عن كونه حدثا في الصلاة ، ولا مانع من شموله إلا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة ، إلا أنه غير ممكن ، لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسي ، فلو كان عدم الشمول مستندا إليه لزم الدور . وأما دعوى توقف شمول الحديث على إحراز صحة الصلاة من بقية الجهات ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام ، فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلا من ناحية اللغوية ، ومن الضروري إنها ترتفع بالحكم بصحة الصلاة فعلا ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث . وما يقال من أن الخروج من الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متأخرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح البطلان ، مع أنه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمل . ( الخوئي ) .