الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة
على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ،
والأقوى عدم كفاية قوله : سلام عليكم بحذف الألف واللام .
( مسألة 1 ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت
الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه ( 1 ) بأن اعتقد خروجه من الصلاة
لم تبطل ( 2 ) والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ، ومع
الثاني لا يصدق ، لأن المفروض ( 3 ) أنه ترك نسيانا جزء غير ركني ،
شرح
( 1 ) وفوات الموالاة وأما قبلها فقد تقدم الاحتياط في الإعادة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) قد مر الاشكال في ذلك والفرق المزبور بين الصورتين لا يخلو من النظر .
( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى فيه البطلان لعين ما ذكرنا سابقا . ( آقا ضياء ) .
* بل تبطل كما مر . ( آل ياسين ) .
* قد مر الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل تبطل كما تقدم . ( الحكيم ) .
* لكن مر الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط هو البطلان في الصورتين . ( الخوانساري ) .
* الأحوط البطلان . ( الفيروزآبادي ) .
* قد مر الاشكال قبل فوات الموالاة وفي الفرق نظر . ( الگلپايگاني ) .
* بل تبطل مطلقا كما تقدم . ( النائيني ) .
( 3 ) يريد بذلك أن شمول حديث لا تعاد بالإضافة إلى السلام المنسي يخرج
الحدث عن كونه حدثا في الصلاة ، ولا مانع من شموله إلا الحكم بالبطلان من
ناحية وقوع الحدث في الصلاة ، إلا أنه غير ممكن ، لتوقفه على عدم شمول
الحديث للسلام المنسي ، فلو كان عدم الشمول مستندا إليه لزم الدور . وأما
دعوى توقف شمول الحديث على إحراز صحة الصلاة من بقية الجهات ولا
يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام ، فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلا من
ناحية اللغوية ، ومن الضروري إنها ترتفع بالحكم بصحة الصلاة فعلا ولو كان
ذلك من ناحية نفس الحديث . وما يقال من أن الخروج من الصلاة معلول
للحدث وفي مرتبة متأخرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح البطلان ، مع
أنه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمل . ( الخوئي ) .