ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب
الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات
إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة ( 1 ) وإن كان بعد تمامه
فالاكتفاء به قوي ( 2 ) كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط
الإعادة أيضا ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن
سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة ليقع السليم
منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد
شرح
( 1 ) بل الأقوى في مثله الاقتصار بالإعادة فقط في صورة الالتفات حال
السجود لعدم تمامية قاعدة الاضطرار في ترك الذكر في حقه مع تمكنه في
إتيانه في هذه الصلاة جزما . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر عدم وجوب الإعادة . ( الجواهري ) .
( 2 ) والاكتفاء به قوي كما في الصورة التالية . ( الشيرازي ) .
* الظاهر اتحاد حكم الصورتين ولا يترك الاحتياط بالإعادة في كلتيهما .
( النائيني ) .
* بل لا يخلو عن إشكال لا سيما إذا اتفق ذلك في السجدتين معا وإن التفت
إلى ذلك بعد رفع الرأس . ( آل ياسين ) .
* إذا كان عن نسيان وأما العمد فيتعين الإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يترك فيهما . ( البروجردي ) .
* لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، الحائري ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .