تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة ( 1 ) وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي ( 2 ) كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا ( 3 ) . ( مسألة 11 ) : من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد
شرح
( 1 ) بل الأقوى في مثله الاقتصار بالإعادة فقط في صورة الالتفات حال السجود لعدم تمامية قاعدة الاضطرار في ترك الذكر في حقه مع تمكنه في إتيانه في هذه الصلاة جزما . ( آقا ضياء ) . * الظاهر عدم وجوب الإعادة . ( الجواهري ) . ( 2 ) والاكتفاء به قوي كما في الصورة التالية . ( الشيرازي ) . * الظاهر اتحاد حكم الصورتين ولا يترك الاحتياط بالإعادة في كلتيهما . ( النائيني ) . * بل لا يخلو عن إشكال لا سيما إذا اتفق ذلك في السجدتين معا وإن التفت إلى ذلك بعد رفع الرأس . ( آل ياسين ) . * إذا كان عن نسيان وأما العمد فيتعين الإعادة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يترك فيهما . ( البروجردي ) . * لا يترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، الحائري ) . * لا يترك . ( الحكيم ) .