لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه ، وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من
جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ،
والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
( مسألة 13 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر ( 1 ) عمدا أعاد الصلاة
احتياطا ( 2 ) وإن كان سهوا أعاد الذكر ( 3 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك
سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر
شرح
* لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود
ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكن من المساجد في محالها على الأقوى .
( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم وجوب ذلك إذ الإيماء بدل من السجود لا عن وضع الجبهة
فقط . ( البروجردي ) .
( 1 ) لو كان ناويا جزئيته وكانت الحركة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوى
وجوب الإعادة . ( النائيني ) .
( 2 ) بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأقوى كفاية إعادته في حال عدم التحريك . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتياط غير لازم والحكم كالسهو . ( الجواهري ) .
( 3 ) احتياطا . ( الحكيم ) .
* احتياطا ورجاء . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
* رجاء . ( الگلپايگاني ) .
* بقصد ما في الذمة لاحتمال عدم دخله في جزئيته بل كان مأخوذا في محل
اعتباره . ( آقا ضياء ) .