تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه ، وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك . ( مسألة 13 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر ( 1 ) عمدا أعاد الصلاة احتياطا ( 2 ) وإن كان سهوا أعاد الذكر ( 3 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر
شرح
* لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكن من المساجد في محالها على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم وجوب ذلك إذ الإيماء بدل من السجود لا عن وضع الجبهة فقط . ( البروجردي ) . ( 1 ) لو كان ناويا جزئيته وكانت الحركة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوى وجوب الإعادة . ( النائيني ) . ( 2 ) بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة . ( الگلپايگاني ) . * وإن كان الأقوى كفاية إعادته في حال عدم التحريك . ( الإصفهاني ) . * هذا الاحتياط غير لازم والحكم كالسهو . ( الجواهري ) . ( 3 ) احتياطا . ( الحكيم ) . * احتياطا ورجاء . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . * رجاء . ( الگلپايگاني ) . * بقصد ما في الذمة لاحتمال عدم دخله في جزئيته بل كان مأخوذا في محل اعتباره . ( آقا ضياء ) .