تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد . ( مسألة 6 ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف ( 1 ) من كل منهما دون الظاهر أو الباطن ( 2 ) منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ( 3 ) ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ( 4 ) ملاحظة محل الابهام . ( مسألة 7 ) : الأحوط ( 5 ) الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * الظاهر جواز الجميع . ( الحكيم ) . * جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) . * أي رؤوس الأظافر ولكن الأقوى كفاية الظاهر أو الباطن منهما نعم لا يجب أزيد من صدق السجود عليها ولكن لا يصدق السجود عليها إلا بمقدار من الاعتماد لا بمجرد المماسة للأرض . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل يجزي الظاهر منهما وكذا الباطن . ( الفيروزآبادي ) . * إجزاء الظاهر أو الباطن لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) بحيث يتعذر وضعه على الأرض . ( آل ياسين ) . * هذا الحكم وما بعده مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك وفي مقطوع الإبهام فقط الاحتياط تكرار الذكر باتيانه عند وضع سائر الأصابع مرة ومحل الإبهام أخرى . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط باعتماد ما عليها وترك مجرد المماسة . ( الإمام الخميني ) .