والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
( مسألة 6 ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف ( 1 ) من كل منهما دون
الظاهر أو الباطن ( 2 ) منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق
منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ( 3 ) ولو قطعت جميعها يسجد
على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ( 4 ) ملاحظة محل الابهام .
( مسألة 7 ) : الأحوط ( 5 ) الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل
البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق
معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة
غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* الظاهر جواز الجميع . ( الحكيم ) .
* جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) .
* أي رؤوس الأظافر ولكن الأقوى كفاية الظاهر أو الباطن منهما نعم لا يجب
أزيد من صدق السجود عليها ولكن لا يصدق السجود عليها إلا بمقدار من
الاعتماد لا بمجرد المماسة للأرض . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل يجزي الظاهر منهما وكذا الباطن . ( الفيروزآبادي ) .
* إجزاء الظاهر أو الباطن لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) بحيث يتعذر وضعه على الأرض . ( آل ياسين ) .
* هذا الحكم وما بعده مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك وفي مقطوع الإبهام فقط الاحتياط تكرار الذكر باتيانه عند وضع
سائر الأصابع مرة ومحل الإبهام أخرى . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط باعتماد ما عليها وترك مجرد المماسة . ( الإمام الخميني ) .