تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( مسألة 8 ) : الأحوط ( 1 ) كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ( 2 ) ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومد رجله ( 3 ) أيضا ، بل ولو انكب على وجهه ( 4 ) لاصقا بالأرض . مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه من النوم ( 5 ) على وجهه . ( مسألة 9 ) : لو وضع ( 6 ) جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 2 ) في إطلاقه إشكال والأحوط الاقتصار على الهيئة المعهودة عند المتشرعة . ( آل ياسين ) . * لو سلم صدق السجود على الانكباب على الأرض بالهيئة المذكورة في المتن أو غيرها ولكن يمكن منع كفاية مثل هذا النحو من السجود بل الواجب الاقتصار على الهيئة المعروفة المتعارفة عند الشرع والمتشرعة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بتركه كما أن الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الظاهر عدم صدق السجدة مع الانكباب . ( الحائري ) . ( 5 ) الظاهر صدق هذه الدعوى فلا يترك الاحتياط المزبور . ( الإصفهاني ) . * الظاهر صحة هذا القول . ( الخوئي ) . * فالأحوط تركه . ( الگلپايگاني ) . * وهو كذلك على الظاهر . ( النائيني ) . ( 6 ) من غير عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية وإن كان الوضع العمدي في الشق الأول من هذه المسألة غير مضر إذا لم يكن بعنوان الصلاة . ( الإمام الخميني ) .