( مسألة 12 ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع
رفع المسجد ( 1 ) إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم
يتمكن من الانحناء ( 2 ) أصلا أومى برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ،
والأحوط له ( 3 ) رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ( 4 )
وكذا الأحوط وضع ما يتمكن ( 5 ) من سائر المساجد في محالها ، وإن
شرح
( 1 ) واضعا للجبهة عليه باعتماد محافظا على ما وجب من الذكر والطمأنينة
وغيرهما . ( الإمام الخميني ) .
* على نحو يصدق عليه السجود وإلا اقتصر على الإيماء . ( الخوئي ) .
* ومع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان وإلا فيجمع بين الإيماء والانحناء
رجاء . ( الگلپايگاني ) .
* ووضع جبهته عليه على وجه يصدق السجود عليه . ( البروجردي ) .
* فيسجد عليه معتمدا . ( الحكيم ) .
* ووضع الجبهة عليه . ( الخوانساري ) .
* ووضعها عليه على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) .
* ووضع الجبهة عليه دون العكس . ( النائيني ) .
( 2 ) مر حكم جميع ذلك في مبحث القيام . ( الخوئي ) .
( 3 ) الذي لا يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) من غير مشقة . ( الفيروزآبادي ) .
* بل لا يبعد وجوبه في هذه الصورة ويومي بذلك كما تقدم . ( النائيني ) .
* أو وضعه عليها كما مر غير مرة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) وإن كان الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .