تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
( مسألة 12 ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد ( 1 ) إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الانحناء ( 2 ) أصلا أومى برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له ( 3 ) رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ( 4 ) وكذا الأحوط وضع ما يتمكن ( 5 ) من سائر المساجد في محالها ، وإن
شرح
( 1 ) واضعا للجبهة عليه باعتماد محافظا على ما وجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما . ( الإمام الخميني ) . * على نحو يصدق عليه السجود وإلا اقتصر على الإيماء . ( الخوئي ) . * ومع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان وإلا فيجمع بين الإيماء والانحناء رجاء . ( الگلپايگاني ) . * ووضع جبهته عليه على وجه يصدق السجود عليه . ( البروجردي ) . * فيسجد عليه معتمدا . ( الحكيم ) . * ووضع الجبهة عليه . ( الخوانساري ) . * ووضعها عليه على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) . * ووضع الجبهة عليه دون العكس . ( النائيني ) . ( 2 ) مر حكم جميع ذلك في مبحث القيام . ( الخوئي ) . ( 3 ) الذي لا يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) من غير مشقة . ( الفيروزآبادي ) . * بل لا يبعد وجوبه في هذه الصورة ويومي بذلك كما تقدم . ( النائيني ) . * أو وضعه عليها كما مر غير مرة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) وإن كان الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .