على أحد الجبينين من غير ترتيب ( 1 ) وإن كان الأولى والأحوط تقديم
الأيمن ( 2 ) على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على
الانحناء الممكن ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الأحوط الجمع بين السجود على أحدهما وبين السجود على الذقن بتكرار
الصلاة . ( الحائري ) .
* الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار
الصلاة لم يبعد تقديم الثاني . ( الخوئي ) .
* تقديم اليمين قوي . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدم الرأس على
الأرض ومع التعذر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته . ( الإمام الخميني ) .
* بل وجب عليه الإيماء والأحوط الجمع بين الأمرين . ( الخوئي ) .
* والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط ضم الإيماء إليه أيضا مع قصده في إتيانه بكل منهما ما في ذمته
للتشكيك في صدق الميسور من السجود على مطلق انحنائه وهكذا الأمر في
الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) .
* مع وضع شئ من وجهه على ما يسجد عليه والأولى تقديم الحاجب ثم
الأنف وإن تعذر وضع الوجه بأجمعه وضع شيئا من مقدم رأسه تحصيلا لهيئة
السجود . ( البروجردي ) .
* مع وضع شئ من وجهه على ما يصح السجود عليه والأحوط تقديم
الحاجب ثم الأنف ثم غيره من أجزاء الوجه . ( الحكيم ) .
* والأحوط أيضا لو أمكن وضع شئ من وجهه على ما يصح السجود عليه .
( الشيرازي ) .