تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
على أحد الجبينين من غير ترتيب ( 1 ) وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن ( 2 ) على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الأحوط الجمع بين السجود على أحدهما وبين السجود على الذقن بتكرار الصلاة . ( الحائري ) . * الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني . ( الخوئي ) . * تقديم اليمين قوي . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدم الرأس على الأرض ومع التعذر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته . ( الإمام الخميني ) . * بل وجب عليه الإيماء والأحوط الجمع بين الأمرين . ( الخوئي ) . * والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط ضم الإيماء إليه أيضا مع قصده في إتيانه بكل منهما ما في ذمته للتشكيك في صدق الميسور من السجود على مطلق انحنائه وهكذا الأمر في الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) . * مع وضع شئ من وجهه على ما يسجد عليه والأولى تقديم الحاجب ثم الأنف وإن تعذر وضع الوجه بأجمعه وضع شيئا من مقدم رأسه تحصيلا لهيئة السجود . ( البروجردي ) . * مع وضع شئ من وجهه على ما يصح السجود عليه والأحوط تقديم الحاجب ثم الأنف ثم غيره من أجزاء الوجه . ( الحكيم ) . * والأحوط أيضا لو أمكن وضع شئ من وجهه على ما يصح السجود عليه . ( الشيرازي ) .