الأخيرتين ، سواء كان منفردا أو إماما ( 1 ) أو مأموما .
( مسألة 3 ) : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأخرى
التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
( مسألة 4 ) : يجب فيهما الإخفات ( 2 ) سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ،
نعم إذا قرأ الحمد يستحب ( 3 ) الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان
الاخفات فيها أيضا أحوط ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : إذا أجهر عمدا بطلت ( 5 ) صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا
شرح
* لا يبعد بمقتضى الجمع بين الأخبار القول برجحان القراءة للإمام والتسبيح
للمأموم ومساواتهما للمنفرد . ( الحائري ) .
* في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الاخفاتية
إشكال نعم لا يبعد ذلك للمنفرد وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط
له اختيار التسبيح . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : في ثبوت الأفضلية في
الإمام والمنفرد إشكال نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من
القراءة وأما في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوبا اختيار التسبيح ) .
( 1 ) فيهما إشكال . ( الحكيم ) .
( 2 ) وجوب إخفات التسبيح محل تأمل والأقرب التخيير ولا يبعد كون القراءة
مثله والأحوط الإخفات . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 5 ) بل الصحة أقرب . ( الجواهري ) .