تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
الأخيرتين ، سواء كان منفردا أو إماما ( 1 ) أو مأموما . ( مسألة 3 ) : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك . ( مسألة 4 ) : يجب فيهما الإخفات ( 2 ) سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد يستحب ( 3 ) الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : إذا أجهر عمدا بطلت ( 5 ) صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا
شرح
* لا يبعد بمقتضى الجمع بين الأخبار القول برجحان القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ومساواتهما للمنفرد . ( الحائري ) . * في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الاخفاتية إشكال نعم لا يبعد ذلك للمنفرد وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة وأما في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوبا اختيار التسبيح ) . ( 1 ) فيهما إشكال . ( الحكيم ) . ( 2 ) وجوب إخفات التسبيح محل تأمل والأقرب التخيير ولا يبعد كون القراءة مثله والأحوط الإخفات . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 5 ) بل الصحة أقرب . ( الجواهري ) .