تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
غافلا ( 1 ) من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته ( 2 ) خلافه . ( مسألة 8 ) : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء ( 3 ) به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى
شرح
الأخيرتين فظهر أنه في الأوليين فإن ذكر قبل الركوع أتى بالحمد المأمور به وإن ذكر بعد الركوع مضت صلاته ولا شئ عليه ويكون حكمه حكم ناسي القراءة . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأقوى إن لم يتحقق القصد منه ولو ارتكازا إلى عنوان التسبيحات وإلا فالأقوى هو الصحة وكذا في العكس وفي الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * الاجتزاء لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 1 ) مع الالتفات إلى عنوان الحمد والتسبيح وقصد القربة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) والأحوط عدمه خصوصا في عادة الخلاف . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يكن خلل في النية . ( الحكيم ) . * مع فرض تحقق القصد منه إلى عنوان ما أتى به من التسبيح أو القراءة ولو على وجه الارتكاز بالخاطر وإلا فالأقوى عدم الاجتزاء وكذا الفرع الأول . ( البروجردي ) . * الأحوط عدم الاجتزاء به كالفرع الأول . ( الخوانساري ) . * الأحوط في هذه الصورة إتمام ما شرع به بقصد القربة المطلقة ثم استئناف أحدهما كذلك . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إذا لم يكن خلل في النية وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .