بالصاد والسين ( 1 ) بأن يقول : السراط المستقيم ، وسراط الذين .
( مسألة 58 ) : يجوز ( 2 ) في كفوا أحد أربعة وجوه : كفؤا بضم الفاء
وبالهمزة ، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفوا بضم الفاء وبالواو ، وكفوا
بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ترك الأخيرة .
( مسألة 59 ) : إذا لم يدر إعراب ( 4 ) كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه
الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم . ولا يجوز له أن
يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين ملحق ( 5 ) بكلام الآدميين .
( مسألة 60 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث
الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ،
شرح
( 1 ) الأولى اختياره . ( النائيني ) .
* الأحوط القراءة بالصاد وإن لا يبعد جواز ما ذكر والأولى الأحوط قراءة
الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس والمكتوب في
المصحف . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط هو القراءة بالصاد . ( البروجردي ) .
( 2 ) مر التأمل في غير المرسوم . ( الجواهري ) .
( 3 ) والأولى الأول . ( الحكيم ) .
( 4 ) مر في إعراب آخر الكلمة أن وجوب التعلم فيما إذا أراد الوصل نعم يجب
ذلك فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقا بالملحون . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) في اطلاقه منع ظاهر . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* عدم اللحوق أقرب والأحوط الترك . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .