تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ( 1 ) أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد ( 2 ) إذا كان قد قرأها . ( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرتين ( 3 ) مرة للحمد ، ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت
شرح
( 1 ) بقصد القربة . ( الحائري ) . ( 2 ) الأحوط في صورة التقديم عمدا إعادة الحمد . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط كما يأتي وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط كما يأتي . ( البروجردي ) . * على الأحوط والأفضل . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . * على الأحوط وسيجئ اختصاص الوجوب بموارد خاصة . ( الخوئي ) . * بوجه الاستحباب . ( الفيروزآبادي ) . * في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر إذ لا أقل من الشك فيه فالأصل البراءة فيها . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط قاصدا بالأول ما في الذمة . ( آل ياسين ) . * بل مرة لهما . ( الحكيم ) . * على الأحوط وعدم وجوبهما لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * على الأحوط الأولى كما يأتي . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( النائيني ) .