ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد ( 1 ) أو أعاد غيرها ،
ولا يجب عليه إعادة الحمد ( 2 ) إذا كان قد قرأها .
( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في
الركوع صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرتين ( 3 ) مرة للحمد ، ومرة
للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت
شرح
( 1 ) بقصد القربة . ( الحائري ) .
( 2 ) الأحوط في صورة التقديم عمدا إعادة الحمد . ( كاشف الغطاء ) .
* على الأحوط كما يأتي وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة .
( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط كما يأتي . ( البروجردي ) .
* على الأحوط والأفضل . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط وسيجئ اختصاص الوجوب بموارد خاصة . ( الخوئي ) .
* بوجه الاستحباب . ( الفيروزآبادي ) .
* في لزوم أزيد من مرة لبعض القراءة المعتبر جزء في الصلاة نظر إذ لا أقل من
الشك فيه فالأصل البراءة فيها . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط قاصدا بالأول ما في الذمة . ( آل ياسين ) .
* بل مرة لهما . ( الحكيم ) .
* على الأحوط وعدم وجوبهما لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط الأولى كما يأتي . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( النائيني ) .