تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
إبطالها ( 1 ) بأحد المنافيات ، ثم استئنافها ، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة وإذا كبر ثم شك ( 2 ) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام .
شرح
وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة فلا وجه لرفع اليد عنه ، مدفوع بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة يقطع بعدم وجوب القراءة وإنما الشك في وجوب الإتمام بإتيان البقية من جهة الشك في صحة الإحرام ، فأصالة الصحة المزبورة توجب الإتمام كما ذكرنا ، ولا نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا . ( آقا ضياء ) . * بل على الصحة في وجه كما سيجئ في الخلل . ( آل ياسين ) . * البناء على الصحة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الظاهر البناء على الصحة . ( الحكيم ) . * الأقوى هو البناء على الصحة . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر هو البناء على الصحة . ( الخوئي ) . * بل بنى على الصحة . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأظهر الصحة ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الحائري ) . * بل الإتمام والإعادة . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة والإعادة بعده . ( الخوانساري ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 2 ) وهو قائم . ( الإمام الخميني ) . * ظاهره إحراز تكبيرة الإحرام ، أما لو لم يحرزها فلا بد من ابتداء الصلاة بتكبيرة إحرام مستأنفة . ( كاشف الغطاء ) .