إبطالها ( 1 ) بأحد المنافيات ، ثم استئنافها ، وإن شك في الصحة بعد
الدخول فيما بعدها بنى على الصحة وإذا كبر ثم شك ( 2 ) في كونه تكبيرة
الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام .
شرح
وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة فلا وجه لرفع
اليد عنه ، مدفوع بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة يقطع
بعدم وجوب القراءة وإنما الشك في وجوب الإتمام بإتيان البقية من جهة
الشك في صحة الإحرام ، فأصالة الصحة المزبورة توجب الإتمام كما ذكرنا ،
ولا نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا . ( آقا ضياء ) .
* بل على الصحة في وجه كما سيجئ في الخلل . ( آل ياسين ) .
* البناء على الصحة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الظاهر البناء على الصحة . ( الحكيم ) .
* الأقوى هو البناء على الصحة . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر هو البناء على الصحة . ( الخوئي ) .
* بل بنى على الصحة . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأظهر الصحة ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الحائري ) .
* بل الإتمام والإعادة . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة والإعادة بعده . ( الخوانساري ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 2 ) وهو قائم . ( الإمام الخميني ) .
* ظاهره إحراز تكبيرة الإحرام ، أما لو لم يحرزها فلا بد من ابتداء الصلاة
بتكبيرة إحرام مستأنفة . ( كاشف الغطاء ) .