تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وإن كان الأقوى معه الصحة ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزء فجزء ، ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال .
( مسألة 8 ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه شرك بالله تعالى ، ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه ( 2 ) : أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا .
شرح
( 1 ) في غير صلاة الاحتياط . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط . ( الحائري ) . * الأقوى لزوم تركه في صلاة الاحتياط . ( الحكيم ) . * في غير صلاة الاحتياط . ( الخوانساري ) . * الأقوى عدم الصحة معه في صلاة الاحتياط . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط بترك التلفظ بها في صلاة الاحتياط . ( الشيرازي ) . * لو تلفظ بها في صلاة الاحتياط للشكوك وجب الاستئناف على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) هذه الوجوه غير متقابلة فإن الوجه الأول والثاني والعاشر أقسام لتأثير كيفية العمل في الرياء وما عداها أقسام لمتعلقه ، ومعلوم أن أقسام تأثيره أجمع جارية في أقسام متعلقه أجمع فلا يتحقق فيها التقابل ، بل كان ينبغي تقسيمه أولا باعتبار كيفية تأثيره ثم باعتبار كيفية متعلقه . ( كاشف الغطاء ) .