وإن كان الأقوى معه الصحة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي
بها جزء فجزء ، ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال .
( مسألة 8 ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن
الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه
شرك بالله تعالى ، ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه ( 2 ) :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به
امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا .
شرح
( 1 ) في غير صلاة الاحتياط . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط . ( الحائري ) .
* الأقوى لزوم تركه في صلاة الاحتياط . ( الحكيم ) .
* في غير صلاة الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* الأقوى عدم الصحة معه في صلاة الاحتياط . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط بترك التلفظ بها في صلاة الاحتياط . ( الشيرازي ) .
* لو تلفظ بها في صلاة الاحتياط للشكوك وجب الاستئناف على الأقوى .
( النائيني ) .
( 2 ) هذه الوجوه غير متقابلة فإن الوجه الأول والثاني والعاشر أقسام لتأثير كيفية
العمل في الرياء وما عداها أقسام لمتعلقه ، ومعلوم أن أقسام تأثيره أجمع
جارية في أقسام متعلقه أجمع فلا يتحقق فيها التقابل ، بل كان ينبغي تقسيمه
أولا باعتبار كيفية تأثيره ثم باعتبار كيفية متعلقه . ( كاشف الغطاء ) .