العدول ( 1 ) والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .
( مسألة 4 ) : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا ،
بل يكفي الإجمال . نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء
على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا
يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من
غير لحاظ الجزئية ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء
المندوبة ( 3 ) ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النية على
وجه الندب حين الإتيان ( 4 ) بها .
( مسألة 6 ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ، خصوصا في صلاة
الاحتياط ( 5 ) للشكوك ،
شرح
* وهو الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
( 2 ) بل في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع إلا إذا شرع في أمر كل واحد
بنحو الاستقلال ، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان ناويا من أول الأمر للجميع على النحو المشروع فالظاهر الصحة وإن
نوى الاستقلال . ( الحكيم ) .
( 3 ) بشرط أن لا ينوي وجوبها . ( النائيني ) .
* الظاهر أن الأجزاء المستحبة يؤتى بها بقصد الأمر الندبي غير أمر الصلاة
ويكفي قصده إجمالا . ( الحكيم ) .
( 4 ) مع قصد القربة . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط فيها . ( الإصفهاني ) .
* بل البطلان فيها معه لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط فيها بل البطلان لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط فيها . ( الگلپايگاني ) .