تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
العدول ( 1 ) والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . ( مسألة 4 ) : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا ، بل يكفي الإجمال . نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ( 3 ) ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان ( 4 ) بها . ( مسألة 6 ) : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ، خصوصا في صلاة الاحتياط ( 5 ) للشكوك ،
شرح
* وهو الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 2 ) بل في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع إلا إذا شرع في أمر كل واحد بنحو الاستقلال ، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر . ( آقا ضياء ) . * إذا كان ناويا من أول الأمر للجميع على النحو المشروع فالظاهر الصحة وإن نوى الاستقلال . ( الحكيم ) . ( 3 ) بشرط أن لا ينوي وجوبها . ( النائيني ) . * الظاهر أن الأجزاء المستحبة يؤتى بها بقصد الأمر الندبي غير أمر الصلاة ويكفي قصده إجمالا . ( الحكيم ) . ( 4 ) مع قصد القربة . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط فيها . ( الإصفهاني ) . * بل البطلان فيها معه لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط فيها بل البطلان لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط فيها . ( الگلپايگاني ) .