( مسألة 13 ) : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا
لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع
استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس ( 1 ) .
فصل
في بعض أحكام المسجد
الأول : يحرم زخرفته ( 2 ) ، أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك
شرح
( 1 ) أو لمصلحة أخرى اقتضت ذلك أو دفع مفسدة مهمة . ( الحكيم ) .
( 2 ) الأحوط ذلك ، والكراهة الشديدة أظهر . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ولا يبعد الجواز فيه وفي النقش بصورة غير ذي الروح .
( الخوئي ) .