تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات " . ( مسألة 10 ) : يستحب بناء المسجد وفيه أجر عظيم ، قال رسول الله ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله ) : " من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد " وعن الصادق ( عليه السلام ) : " من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة " . ( مسألة 11 ) : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا ، بأن يقول : وقفته قربة إلى الله [ تعالى ] ، لكن الأقوى ( 2 ) كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد ( 3 ) فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة . ( مسألة 12 ) : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا ، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) والرواية على ما رأيتها أنه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه أو قال بكل ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ . . . الحديث " . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) . * بل على إشكال . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى عدم جواز تخصيص طائفة دون أخرى . ( الجواهري ) . * في صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون أخرى مسجدا يترتب عليه الأحكام المعهودة من حرمة التنجيس وصحة الاعتكاف فيه إشكال . نعم لا إشكال في صحة الوقف كذلك وصيرورته مختصا بمن اختص به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصة . ( الإمام الخميني ) . * فيه منع ، نعم يجوز جعل مكان معبدا لطائفة خاصة لكنه لا يجري عليه أحكام المسجد . ( الخوئي ) . * لا قوة فيه ، بل في خصوص المسجد لا يبعد البطلان . ( الشيرازي ) . * الأقوائية ممنوعة . ( النائيني ) .