مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى
منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات " .
( مسألة 10 ) : يستحب بناء المسجد وفيه أجر عظيم ، قال رسول الله ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله ) :
" من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف
عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد " وعن الصادق ( عليه السلام ) : " من بنى
مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة " .
( مسألة 11 ) : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته
مسجدا ، بأن يقول : وقفته قربة إلى الله [ تعالى ] ، لكن الأقوى ( 2 ) كفاية
البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد ( 3 ) فيه بإذن الباني ،
فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون
البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا ، أو يجعل
بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا ، فالحكم تابع لجعل
الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم
المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) والرواية على ما رأيتها أنه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من بنى مسجدا في الدنيا
أعطاه الله بكل شبر منه أو قال بكل ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من
ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ . . . الحديث " . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) .
* بل على إشكال . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى عدم جواز تخصيص طائفة دون أخرى . ( الجواهري ) .
* في صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون أخرى مسجدا يترتب عليه
الأحكام المعهودة من حرمة التنجيس وصحة الاعتكاف فيه إشكال . نعم لا
إشكال في صحة الوقف كذلك وصيرورته مختصا بمن اختص به من الطوائف
لمطلق العبادة أو لعبادة خاصة . ( الإمام الخميني ) .
* فيه منع ، نعم يجوز جعل مكان معبدا لطائفة خاصة لكنه لا يجري عليه
أحكام المسجد . ( الخوئي ) .
* لا قوة فيه ، بل في خصوص المسجد لا يبعد البطلان . ( الشيرازي ) .
* الأقوائية ممنوعة . ( النائيني ) .