التاسع والعشرون : بيت فيه جنب .
الثلاثون : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش ، وإن كان
من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
( مسألة 2 ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ولا على يمينها
وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي
الإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 3 ) : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه
حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه ، إذا كان في معرض
المرور ، وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ،
ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ولا يشترط
فيها الحلية والطهارة . وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى
الانقطاع عن الخلق ، والتوجه إلى الخالق .
( مسألة 4 ) : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ،
فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والصلاة فيه
تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد
الأقصى ، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم مسجد الجامع ، وفيه تعدل مائة ،
ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل
اثني عشر .
ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا ، أي مكانا معدا للصلاة فيه ،