تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب . الثلاثون : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها . الواحد والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين . ( مسألة 2 ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 3 ) : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه ، إذا كان في معرض المرور ، وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ولا يشترط فيها الحلية والطهارة . وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق ، والتوجه إلى الخالق .
( مسألة 4 ) : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى ، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم مسجد الجامع ، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر . ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا ، أي مكانا معدا للصلاة فيه ،