وإن لا يجري عليه أحكام المسجد .
والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع ،
أي بيت الخزانة في البيت .
( مسألة 5 ) : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) وهي البيوت التي
أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد بل
قد ورد في الخبر " أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة " وكذا
يستحب في روضات الأنبياء ، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد
بل الأحياء منهم أيضا .
( مسألة 6 ) : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ، لتشهد له يوم
القيامة ، ففي الخبر : " سأل الراوي أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي الرجل نوافله في
موضع أو يفرقها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بل هاهنا وهاهنا ، فإنها تشهد له يوم
القيامة " وعنه ( عليه السلام ) : " صلوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كل بقعة
تشهد للمصلي عليها يوم القيامة " .
( مسألة 7 ) : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ،
قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده " .
ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ، وترك مشاربته
ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
( مسألة 8 ) : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره
تعطيله ، فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : مسجد
خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع
عليه الغبار لا يقرأ فيه " .
( مسألة 9 ) : يستحب كثرة التردد إلى المساجد فعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من
العروة الوثقى — صفحة 402
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٢