تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وإن لا يجري عليه أحكام المسجد . والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع ، أي بيت الخزانة في البيت . ( مسألة 5 ) : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد بل قد ورد في الخبر " أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة " وكذا يستحب في روضات الأنبياء ، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل الأحياء منهم أيضا . ( مسألة 6 ) : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة ، لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر : " سأل الراوي أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بل هاهنا وهاهنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة " وعنه ( عليه السلام ) : " صلوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة " . ( مسألة 7 ) : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده " . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته . ( مسألة 8 ) : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله ، فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه " . ( مسألة 9 ) : يستحب كثرة التردد إلى المساجد فعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من