تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ( 1 ) ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك ( 2 ) وإن كان الأحوط التجنب ( 3 ) حينئذ مع الإمكان . ( مسألة 18 ) : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن ( 4 ) مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته ، والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل ( 5 ) مع ظنها أيضا .
شرح
وجوبه من قوة . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) على تردد في هذه الصورة . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك في ما ادعي عليه من السيرة . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . ( 4 ) يشكل ذلك مع عدم الفحوى أو شاهد الحال . ( الحائري ) . * ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا . ( الخوانساري ) . ( 5 ) الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظن بالكراهة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . وأما الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال ، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا وإن كان الجواز مطلقا لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) . * إلا مع الفحوى أو شاهد الحال . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 377 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي