بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من ملاكها ،
بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ( 1 ) ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة
الملاك ( 2 ) وإن كان الأحوط التجنب ( 3 ) حينئذ مع الإمكان .
( مسألة 18 ) : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها
بلا إذن ( 4 ) مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأم والأخ والعم والخال
والعمة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته ، والصديق ، وأما مع العلم
بالكراهة فلا يجوز بل يشكل ( 5 ) مع ظنها أيضا .
شرح
وجوبه من قوة . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) على تردد في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك
في ما ادعي عليه من السيرة . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
( 4 ) يشكل ذلك مع عدم الفحوى أو شاهد الحال . ( الحائري ) .
* ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا .
( الخوانساري ) .
( 5 ) الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظن بالكراهة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
وأما الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال ، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة
شهادة الحال بالرضا وإن كان الجواز مطلقا لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) .
* إلا مع الفحوى أو شاهد الحال . ( الگلپايگاني ) .