رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا ، بل ولو كان المغصوب نعلها ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب
مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا ، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر
مدفونا فيها . والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم
صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون ، نعم لو توقف
الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق
التصرف ويوجب البطلان ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان ( 3 )
إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان
بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح ( 4 ) .
شرح
( 1 ) البطلان مع غصبية النعل محل تأمل ، والأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أنه لا يصدق التصرف فلا يوجب البطلان . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* لا يوجبه على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) وهو ضعيف إلا إذا صلى على اللوح المغصوب . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في دوران البطلان مدار توقف الانتفاع بالسفينة عليه تأمل . ( الإصفهاني ) .