تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا ، بل ولو كان المغصوب نعلها ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا ، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها . والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان ( 3 ) إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح ( 4 ) .
شرح
( 1 ) البطلان مع غصبية النعل محل تأمل ، والأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أنه لا يصدق التصرف فلا يوجب البطلان . ( الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * لا يوجبه على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) وهو ضعيف إلا إذا صلى على اللوح المغصوب . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) في دوران البطلان مدار توقف الانتفاع بالسفينة عليه تأمل . ( الإصفهاني ) .