الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ، سواء كان حيوانه محلل اللحم
أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا ، كميتة السمك
ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط ( 1 ) وكذا لا فرق بين أن
يكون مدبوغا أو لا . والمأخوذ من يد المسلم ( 2 ) وما عليه أثر استعماله
بحكم المذكى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر
الاستعمال ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) اجتنابه ، كما أن الأحوط اجتناب
شرح
* وعدم النية منه أن يؤديهما فيما بعد . ( الفيروزآبادي ) .
* ولا تعيينهما في مال آخر . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه . ( الجواهري ) .
* إلا إذا ضمن خمسه أو زكاته ضمانا شرعيا . ( النائيني ) .
( 1 ) اختصاص المنع بميتة ذي النفس لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* وإن كان الأقوى الاختصاص بالميتة النجسة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال
جدا كما يومئ إليه الرواية من مضمون قوله : " فيسأل " . ( آقا ضياء ) .
* الأمارة على التذكية تصرف المسلم تصرفا يناسب التذكية لا يده ولا سوق
المسلمين . ( الحكيم ) .
( 3 ) أي أثر استعمال المسلم على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* قد مر أن الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه
بسوق الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر ، والمأخوذ من سوق الكفر