تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ، سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا ، كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط ( 1 ) وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا . والمأخوذ من يد المسلم ( 2 ) وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) اجتنابه ، كما أن الأحوط اجتناب
شرح
* وعدم النية منه أن يؤديهما فيما بعد . ( الفيروزآبادي ) . * ولا تعيينهما في مال آخر . ( الشيرازي ) . * على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه . ( الجواهري ) . * إلا إذا ضمن خمسه أو زكاته ضمانا شرعيا . ( النائيني ) . ( 1 ) اختصاص المنع بميتة ذي النفس لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * والأقوى الجواز . ( الجواهري ) . * الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * وإن كان الأقوى الاختصاص بالميتة النجسة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا كما يومئ إليه الرواية من مضمون قوله : " فيسأل " . ( آقا ضياء ) . * الأمارة على التذكية تصرف المسلم تصرفا يناسب التذكية لا يده ولا سوق المسلمين . ( الحكيم ) . ( 3 ) أي أثر استعمال المسلم على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * قد مر أن الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر ، والمأخوذ من سوق الكفر