تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 8 ) : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه ( 1 ) أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ( 2 ) بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ( 3 ) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك . ( مسألة 9 ) : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب ( 4 ) .
شرح
" من أدرك " للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة ، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع والصلاة عاريا حفظا للوقت وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * من أول الأمر ، وأما إذا بدا له فلا إشكال في الصحة ، وكذا في الأداء عن مال الغير . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي . ( الفيروزآبادي ) . * فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدا . ( الإصفهاني ) . * بل بعيد ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة جدا . ( الخوئي ) . * بل بعيد لكنه أحوط وأولى ولا سيما في الصورة الأولى . ( الشيرازي ) . ( 4 ) على الأحوط والأقوى العدم ، وفي مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا . ( كاشف الغطاء ) .