( مسألة 8 ) : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه ( 1 ) أو كان
من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ( 2 )
بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام
أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ( 3 ) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل
لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض
أيضا كذلك .
( مسألة 9 ) : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم
أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب ( 4 ) .
شرح
" من أدرك " للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة ، بل ربما ينتهي أمره إلى
وجوب النزع والصلاة عاريا حفظا للوقت وأهمية حق الناس على حق الله كما
لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية
ما بيده من العين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* من أول الأمر ، وأما إذا بدا له فلا إشكال في الصحة ، وكذا في الأداء عن مال
الغير . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدا . ( الإصفهاني ) .
* بل بعيد ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة جدا . ( الخوئي ) .
* بل بعيد لكنه أحوط وأولى ولا سيما في الصورة الأولى . ( الشيرازي ) .
( 4 ) على الأحوط والأقوى العدم ، وفي مسألة الشراء يكون من الغصب إذا
اشترى بجميع المال أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا . ( كاشف الغطاء ) .