تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
( مسألة 6 ) : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب ( 1 ) عن التلف صحت الصلاة فيه . ( مسألة 7 ) : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا ( 2 ) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ( 3 ) وإلا فيشتغل بها في حال النزع .
شرح
* على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأظهر أنه لا يوجبه . ( الجواهري ) . * محل إشكال ، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط كما تقدم . ( الخوئي ) . ( 1 ) مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا لابتلائه بالحفظ ففي صحة صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له . ( آقا ضياء ) . * مع العزم على رده وإلا فمشكل جدا . ( آل ياسين ) . * في الغاصب إشكال . ( الحكيم ) . * إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحة أقرب . ( الإمام الخميني ) . * هذا في غير الغاصب وأما فيه فصحة الصلاة محل اشكال ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساترا بالفعل ( الخوئي ) . ( 2 ) وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم . ( الخوئي ) . * أو قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء . ( البروجردي ) . * قبل فوت الموالاة بين الأجزاء . ( الإمام الخميني ) . * أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهمية حفظ الوقت وعدم وفاء عموم
العروة الوثقى — صفحة 332 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي