( مسألة 6 ) : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ
المغصوب ( 1 ) عن التلف صحت الصلاة فيه .
( مسألة 7 ) : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن
أمكن نزعه فورا ( 2 ) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة
الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ( 3 ) وإلا فيشتغل بها في حال النزع .
شرح
* على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* الأظهر أنه لا يوجبه . ( الجواهري ) .
* محل إشكال ، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط كما تقدم . ( الخوئي ) .
( 1 ) مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا لابتلائه بالحفظ ففي صحة
صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له . ( آقا ضياء ) .
* مع العزم على رده وإلا فمشكل جدا . ( آل ياسين ) .
* في الغاصب إشكال . ( الحكيم ) .
* إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحة أقرب .
( الإمام الخميني ) .
* هذا في غير الغاصب وأما فيه فصحة الصلاة محل اشكال ولا يبعد عدم
صحتها إذا كان ساترا بالفعل ( الخوئي ) .
( 2 ) وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم .
( الخوئي ) .
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء . ( البروجردي ) .
* قبل فوت الموالاة بين الأجزاء . ( الإمام الخميني ) .
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهمية حفظ الوقت وعدم وفاء عموم